السيد الخوئي
رسالة في الإرث 23
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )
الكافر أيضاً . ولكن رواياتنا المستفيضة دالّة على أنّ المسلم يرث الكافر ، لأنّ الإسلام لم يزده إلّاعزّاً « 1 » وشرفاً وشدّة « 2 » . وأمّا قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : « لا يتوارث أهل ملّتين » فالمراد من النفي هو نفي التوارث من الجانبين - أي إرث الكافر من المسلم ، وإرث المسلم من الكافر - كما صرّح بهذا المعنى في بعض الروايات المعتبرة « 3 » وأنّ المراد من نفي التوارث هو نفيه من الجانبين ، لا نفي الإرث من كل جانب . ونتيجة ذلك هو إرث المسلم من الكافر لا العكس . هذا كلّه لو كان المسلم قريباً للميّت . الفرع الثالث : المسلم يحجب الكافر . لو كان المسلم بعيداً عن الميّت ، كما لو كان المسلم حفيد الكافر أو سبطه أو أخاه ، وللكافر ولد كافر . أو كان المسلم عمّ الكافر أو ابن عمّه ، وللكافر ولد كافر فهل يحجب المسلم الكافر عن الميراث ، ويكون الميراث للمسلم . أو أنّ الولد الكافر يتقدّم على المسلم ؟ صرّح أصحابنا بأنّ المسلم يحجب الكافر ، ويختصّ بالميراث وإن كان بعيداً
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 12 / أبواب موانع الإرث ب 1 ح 4 ، 6 ، وقد تقدّما في ص 22 ، 21 ( 2 ) فقد روى عبد الرحمن بن أعين ، قال : « سألت أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) عن قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال فقال أبو عبداللَّه ( عليه السلام ) : نرثهم ولا يرثونا إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلّاشدّة » . الوسائل 26 : 15 / أبواب موانع الإرث ب 1 ح 17 . وصحيحة جميل وهشام المتقدّمة في ص 21 ( 3 ) فعن أبي العباس ، قال : « سمعت أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلّاأنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » الوسائل 26 : 15 / أبواب موانع الإرث ب 1 ح 15